السيد حسن الطباطبائي

401

كتاب الحج

لبعض الجهات ، فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج ، ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج ، ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج ، ح 6 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج ، ح 7 . ( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج ، ح 8 .